تفرض الضريبة بتشريع تصدره السلطة التشريعية ، والتـشريع الـضريبى شأنه فى ذلك شأن التشريعات الأخرى يتضمن بعض الأحكام التـى تحـدد نطـاق سريانه من حيث المكان والزمان والأموال والأشخاص الذين يـشملهم التـشريع . وعند تحديد نطاق سريان الضريبة يوجد معيارين رئيسيين يختار المشرع من بينهما وهما :-
1- معيار الرابطة أو التبعية السياسية .
2- معيار الرابطة أو التبعية الاقتصادية .
اولاً :- معيار الرابطة أو التبعية السياسية :
يقصد بالتبعية السياسية رابطة الجنسية التى تربط الدولة بالأشخاص التابعين لها " برعاياها " وهى رابطة سياسية وقانونية تتأسس على انتماء الأشخاص لدولـة معينة . ورابطة الجنسية تظل قائمة بين الفرد والدولة التى يحمل جنسيتها سواء أقام الفرد داخل الدولة أو خارجها . ويترتب على اكتساب الشخص جنسية ما حقوق وواجبات ولعل من أهم هذه الحقوق حق الحماية والرعاية التى تقدمها الدولة لرعاياها فى الداخل والخارج ، أو واجبات المواطن تجاه الدولة فأبرزها تكلفة المواطنة وما ينشأ عنها من أداء الخدمة العسكرية وأداء الضرائب التى تقررها الدولة باعتبارهـا صـاحبة الـسيادة علـى رعاياها لقاء ما توفره الدولة لهم من رعاية وحماية . وفى حالة الأخذ بمعيار التبعية السياسية لسريان التـشريع الـضريبى فـان الضريبة المنصوص عليها فى التشريع تسرى على كافة المواطنين بغض النظر عن محل اقامتهم أو موقع أموالهم أو محل مزاولة نشاطهم وأعمـالهم . وبـذلك يمكـن القول بأن تبنى المشرع الضريبى لمبدأ التبعية السياسية يعنى أنـه يتتبـع مـواطنى الدولة ورعاياها أينما وجدوا ويلاحق نشاطهم ويصيب أموالهم حتى ولو كانت واقعة فى دولة أخرى .
ويؤخذ على معيار التبعية السياسية أنه قد يؤدى الى خضوع نفس الـشخص ونفس المال أو الدخل لضريبتين فى آن واحد الأمر الذى ينشأ عنه ازدواج ضريبى وهو ظاهرة غير مرغوبة لمنافاتها العدالة الضريبية . وعادة ما يستخدم معيار التبعية السياسية فى حـالات خاصـة أو لأسـباب سياسية أو اقتصادية معينة .
ثانياً :- معيار الرابطة أو التبعية الاقتصادية :
يقصد بالرابطة الاقتصادية تلك العلاقة التى تنشأ بين الفرد والدولـة بـسبب مساهمته فى النشاط الاقتصادى والاجتماعى للدولة من جهة واستفادته ممـا تقدمـه الدولة من خدمات داخل حدودها من جهة أخرى . وبذلك يمكن القول بان هناك علاقة اقتصادية بين الفـرد والدولـة نتيجـة الاعتبارات الآتية : -
امتلاك ثروة أو تحقق دخل بالدولة ، فهذه الثروة وذلك الدخل يمثلان جانبـاً من اقتصاديات المجتمع .
- قيام الفرد باستهلاك سلع والانتفاع من الخدمات العامة التى تقدمها الدولة . وعند تطبيق معيار الرابطة أو التبعيـة الاقتـصادية بـشأن سـريان التـشريع الضريبى فان الضريبة التى تفرضها الدولة تسرى على كافة الأشخاص المقيمين بها
وعلى جميع الأموال والأنشطة الواقعة داخل حدود الدولة بغض النظر عن جنـسية هؤلاء الأشخاص وبغض النظر عن محال اقامتهم.
1- معيار الرابطة أو التبعية السياسية .
2- معيار الرابطة أو التبعية الاقتصادية .
اولاً :- معيار الرابطة أو التبعية السياسية :
يقصد بالتبعية السياسية رابطة الجنسية التى تربط الدولة بالأشخاص التابعين لها " برعاياها " وهى رابطة سياسية وقانونية تتأسس على انتماء الأشخاص لدولـة معينة . ورابطة الجنسية تظل قائمة بين الفرد والدولة التى يحمل جنسيتها سواء أقام الفرد داخل الدولة أو خارجها . ويترتب على اكتساب الشخص جنسية ما حقوق وواجبات ولعل من أهم هذه الحقوق حق الحماية والرعاية التى تقدمها الدولة لرعاياها فى الداخل والخارج ، أو واجبات المواطن تجاه الدولة فأبرزها تكلفة المواطنة وما ينشأ عنها من أداء الخدمة العسكرية وأداء الضرائب التى تقررها الدولة باعتبارهـا صـاحبة الـسيادة علـى رعاياها لقاء ما توفره الدولة لهم من رعاية وحماية . وفى حالة الأخذ بمعيار التبعية السياسية لسريان التـشريع الـضريبى فـان الضريبة المنصوص عليها فى التشريع تسرى على كافة المواطنين بغض النظر عن محل اقامتهم أو موقع أموالهم أو محل مزاولة نشاطهم وأعمـالهم . وبـذلك يمكـن القول بأن تبنى المشرع الضريبى لمبدأ التبعية السياسية يعنى أنـه يتتبـع مـواطنى الدولة ورعاياها أينما وجدوا ويلاحق نشاطهم ويصيب أموالهم حتى ولو كانت واقعة فى دولة أخرى .
ويؤخذ على معيار التبعية السياسية أنه قد يؤدى الى خضوع نفس الـشخص ونفس المال أو الدخل لضريبتين فى آن واحد الأمر الذى ينشأ عنه ازدواج ضريبى وهو ظاهرة غير مرغوبة لمنافاتها العدالة الضريبية . وعادة ما يستخدم معيار التبعية السياسية فى حـالات خاصـة أو لأسـباب سياسية أو اقتصادية معينة .
ثانياً :- معيار الرابطة أو التبعية الاقتصادية :
يقصد بالرابطة الاقتصادية تلك العلاقة التى تنشأ بين الفرد والدولـة بـسبب مساهمته فى النشاط الاقتصادى والاجتماعى للدولة من جهة واستفادته ممـا تقدمـه الدولة من خدمات داخل حدودها من جهة أخرى . وبذلك يمكن القول بان هناك علاقة اقتصادية بين الفـرد والدولـة نتيجـة الاعتبارات الآتية : -
امتلاك ثروة أو تحقق دخل بالدولة ، فهذه الثروة وذلك الدخل يمثلان جانبـاً من اقتصاديات المجتمع .
- قيام الفرد باستهلاك سلع والانتفاع من الخدمات العامة التى تقدمها الدولة . وعند تطبيق معيار الرابطة أو التبعيـة الاقتـصادية بـشأن سـريان التـشريع الضريبى فان الضريبة التى تفرضها الدولة تسرى على كافة الأشخاص المقيمين بها
وعلى جميع الأموال والأنشطة الواقعة داخل حدود الدولة بغض النظر عن جنـسية هؤلاء الأشخاص وبغض النظر عن محال اقامتهم.
مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق