تبوب الضرائب فنياً من وجهات نظر متعـددة وهـذه التبويبـات متداخلـة ومتقاطعة فى مجالات متعددة ، ومن أهم هذه التبويبات :
أولاً: الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة :
يقصد بالضريبة الوحيدة أن تعتمد الدولة على ضريبة رئيسية واحـدة فـى تدبير احتياجاتها المالية وقد يوجد بجانبها ضرائب مكملة أخرى ذات أهمية ضئيلة ، كأن تفرض على الملكية العقارية ، أو الانفاق فى شتى جوانبه من السلع الضرورية أو الكمالية ، أو أن تفرض على رأس المال ، ويفضل معظـم مؤيـدى الـضريبة الوحيدة أن تفرض على مجموع الدخل . وقد أخذ المشرع الضريبى فى القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنظام الضريبة الموحدة حيث نصت المادة (٦ (من القانون على أن " تفرض ضريبة سـنوية علـى مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لـدخولهم المحققة فى مصر . ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
١ .المرتبات وما فى حكمها.
٢ .النشاط التجارى والصناعى.
٣ .النشاط المهنى أو غير التجارى.
٤ .الثروة العقارية.
ثانياً: الضرائب الشخصية والضرائب العينية :
يقصد بالضرائب الشخصية تلك التـى يراعـى عنـد تطبيقهـا الظـروف الشخصية للممول ومدى قدرته على تحمل عبء الضريبة ، مثـل مراعـاة الحالـة الاجتماعية والعائلية للممول ، وما إذا كان المال الخاضع للـضريبة هـو المـصدر الوحيد للممول أو أن للممول مصادر أخرى . أما الضرائب العينية فهى الضرائب التى تهتم فقط بالأموال المتخذة كأساس لفرض الضريبة دون أى اعتبار للظروف الخاصة بالممول أو مدى قدرتـه علـى تحمل العبء الضريبى ، فلا يختلف سعر الضريبة ولا شروط الخضوع لهـا مـن شخص لآخر أى تعامل جميع الممولين نفس المعاملة دون تمييز.
ثالثا: الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية :
الضريبة النسبية هى الضريبة التى يفرضها المشرع بمعدل نسبى ثابت مـن قيمة المادة الخاضعة للضريبة بغض النظر عن قيمتها حيث يطبق نفس المعدل على الوعاء الضريبى الكبير والضئيل على السواء.
أما الضريبة التصاعدية فهى الضريبة التى يتغير معدلها تـصاعدياً بزيـادة وعاء الضريبة ، ويؤدى التصاعد فى معدلات الضريبة الى التمييز فـى المعاملـة الضريبية بين الأشخاص ذوى الدخل المحدود وبين الأشخاص أصـحاب الـدخول الضخمة وبذلك تتحقق المساواة فى التضحية وتؤدى الى العدالة المنشودة. وقد أخذ المشرع المصرى فى القانون رقـم ٩١ لـسنة ٢٠٠٥ بالـضريبة النسبية على أرباح الأشخاص الإعتبارية ، حيث نصت المادة (٤٩ (من القانون بأن " يقرب وعاء الضريبة الى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر ٢٠٪ من صافى الأرباح السنوية . واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول ، والبنك المركزى للضريبة بـسعر ٤٠ ، ٪كمـا تخـضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر ٥٥,٤٠ . " ٪ ومن ناحية أخرى أخذ المشرع بالضرائب التصاعدية على دخل الأشخاص الطبيعيين ، حيث نصت المادة (٨ (من القانون أن " تكون أسعار الـضريبة علـى النحو الآتى : الشريحة الأولى: أكثر من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠ جنيه ١٠ ٪ الشريحة الثانية : أكثر من ٢٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٠٠٠٠ جنيه ١٥ ٪ الشريحة الثالثة : أكثر من ٤٠٠٠٠ جنيه ٢٠ ٪ ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الـضريبة لأقـرب عـشرة جنيهات أقل " .
رابعا: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة :
يقصد بالضرائب المباشرة تلك الضرائب التى تتجه الـى الـدخل مباشـرة فتصيبه بحيث يتم فرضها وربطها وتحصيلها مباشرة . هذا ويتحمل عبؤها الشخص المكلف بها قانوناً فهى تصيب المكلف بها مباشرة وتستقر على عاتقه نهائياً دون أن يتمكن من نقلها الى شخص آخر . أما الضرائب غير المباشرة فهى التى تتجه الى الدخل فتصيبه فـى مواقـع استخدامه ، ويتم جبايتها نتيجة وقائع محددة ينص عليها التشريع الضريبى كانتـاج السلع أو بيعها أو عبورها الحدود الجمركية ، وهى لا تفرض مباشرة وبالاسم على الشخص بل تفرض على الخدمات المؤداه أو السلع المنتجة ويدفعها بطريقـة غيـر مباشرة من يريد الانتفاع بهذه الخدمات أو يرغب فى استهلاك تلك السلع . والضرائب غير المباشرة تنقل بارادة المشرع أو فى التطبيق العملـى مـن شخص لآخر ، وهى ضريبة يوجد فيها وسيط بين المكلف بدفعها والخزانة العامة.
خامساً: الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة :
يعتبر الدخل أفضل مقياس للمقدرة التكليفية للممـولين ، والـضريبة علـى الدخل تحقق غلة وافرة وغزيرة من جهة كما تتميز بالمرونة من جهـة ثانيـة كمـا تحقق أكبر قدر من العدالة الضريبية ويتفق الفقهاء الماليون على انه كقاعـدة يجـب أن تجبى الضريبة من الدخل. أما الضريبة على رأس المال فهى ضـريبة تـصيب رأس المال الثابت والمنقول .
مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق