حتى تخضع أرباح النشاط التجارى والصناعى والحرفى للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون النشاط مستهدفاً تحقيـق الـربح ، وأن يـزاول الممول نشاطه باستقلال وأن يتحقق الربح فى مصر. وسوف نوجز هـذه الـشروط على النحو التالى :-
1- قصد تحقيق الربح :
يشترط لخضوع أرباح النشاط التجارى والصناعى أن يكون الممول مزاولاً للنشاط بقصد تحقيق الربح ، ولا يحتاج الأمر بالضرورة الى توافر أهلية معينـة أو أن يكون العمل التجارى أو الصناعى أو الحرفى مشروعاً حتـى تخـضع أرباحـه للضريبة.
كما لا يشترط أن يكون العمل الذى يزاوله الممول عمـلاً تجاريـاً حـسب القانون التجارى ، إذ العبرة بقصد تحقيق الربح من هذا العمل.
ويبنى على هذا الشرط أن الأنشطة التى لا تستهدف تحقيق الربح لا تخضع للضريبة ، مثال ذلك الجمعيات الخيرية والتعاونية.
2- الاستقلال فى مزاولة النشاط :
يجب أن يزاول الممول نشاطه لحساب نفسه ولمصلحته هو وعلى مسئوليته لأنه لو عمل لحساب الغير وتحت إشرافه ورقابته كان أجيراً ويخضع عائـد عملـه للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.
والقاعدة أن أرباح النشاط التجارى والصناعى مستمدة من نتـاج تـضافر عنصرى رأس المال والعمل ، ويتحقق ذلك من خلال أنـشطة المنـشآت الفرديـة بغرض تحقيق الربح باستقلال.
3- تحقيق الربح فى مصر :
يشترط فى أرباح النشاط التجارى والصناعى الخاضعة للضريبة أن تكـون قد تحققت فى مصر بغض النظر عن جنسية وموطن الممول. وطبقاً للمادة ( 6 ) من القانون تفرض ضريبة سنوية على مجمـوع صـافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لـدخولهم المحققـة فـى مصر. وفى هذا الشأن يتضح ما يلى :
- لا تسرى الضريبة على الأرباح التى تحققها المنشأة الفردية المصرية خارج حدود مصر ، وسواء كانت مملوكة لمصريين أو أجانب مقيمين فى مصر.
- تخضع أرباح المنشآت الفردية الأجنبية العاملة فى مصر للضريبة فى حدود ما تحقق من هذه الأرباح نتيجة نشاط تجارى أو صناعى ، ولو اقتصر على صفقة واحدة فى مصر.
1- قصد تحقيق الربح :
يشترط لخضوع أرباح النشاط التجارى والصناعى أن يكون الممول مزاولاً للنشاط بقصد تحقيق الربح ، ولا يحتاج الأمر بالضرورة الى توافر أهلية معينـة أو أن يكون العمل التجارى أو الصناعى أو الحرفى مشروعاً حتـى تخـضع أرباحـه للضريبة.
كما لا يشترط أن يكون العمل الذى يزاوله الممول عمـلاً تجاريـاً حـسب القانون التجارى ، إذ العبرة بقصد تحقيق الربح من هذا العمل.
ويبنى على هذا الشرط أن الأنشطة التى لا تستهدف تحقيق الربح لا تخضع للضريبة ، مثال ذلك الجمعيات الخيرية والتعاونية.
2- الاستقلال فى مزاولة النشاط :
يجب أن يزاول الممول نشاطه لحساب نفسه ولمصلحته هو وعلى مسئوليته لأنه لو عمل لحساب الغير وتحت إشرافه ورقابته كان أجيراً ويخضع عائـد عملـه للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.
والقاعدة أن أرباح النشاط التجارى والصناعى مستمدة من نتـاج تـضافر عنصرى رأس المال والعمل ، ويتحقق ذلك من خلال أنـشطة المنـشآت الفرديـة بغرض تحقيق الربح باستقلال.
3- تحقيق الربح فى مصر :
يشترط فى أرباح النشاط التجارى والصناعى الخاضعة للضريبة أن تكـون قد تحققت فى مصر بغض النظر عن جنسية وموطن الممول. وطبقاً للمادة ( 6 ) من القانون تفرض ضريبة سنوية على مجمـوع صـافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لـدخولهم المحققـة فـى مصر. وفى هذا الشأن يتضح ما يلى :
- لا تسرى الضريبة على الأرباح التى تحققها المنشأة الفردية المصرية خارج حدود مصر ، وسواء كانت مملوكة لمصريين أو أجانب مقيمين فى مصر.
- تخضع أرباح المنشآت الفردية الأجنبية العاملة فى مصر للضريبة فى حدود ما تحقق من هذه الأرباح نتيجة نشاط تجارى أو صناعى ، ولو اقتصر على صفقة واحدة فى مصر.
مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق