نتابع فى هذا الجزء استكمال الإيرادات الخاضعة للضريبة بمختلف انواعها والتى يمكن تقسمها كالاتى :-
*أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة:
الحرفى هو ذلك الشخص الذى يزاول العمل مستقلاً لحساب نفسه ، وغالبـاً ما يكون عمله يدوياً مع الاستعانة بقليل من العدد والأدوات البسيطة مثـل النجـار ، الحلاق ، السباك ، الميكانيكى ، الكهربائى ، وما شابه ذلك.
أما المنشآت الصغيرة ووفقاً لنص المادة (١٨ (من القانون تخضع أرباحها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفق الأسس والقواعد وإجراءات التحصيل التى يحددها قرار وزير المالية وبما لايتعارض مع قانون تنمية المنشآت الـصغيرة الصادر بالقانون رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٤ وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسـلوب معاملتها الضريبية.
*أرباح أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة:
ينص البند الثالث من المادة (١٩ (من القانون بان تسرى الـضريبة علـى " الأرباح التى تتحقق من اى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحـدة فـى تطبيق أحكام هذا البند " وقد نصت المادة (٢٥ (من اللائحة التنفيذية للقانون بأن تعد صـفقة واحـدة كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مـشتراة للاسـتعمال الشخصى و بشرط : - أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى . - وأن يتم البيع خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء.
*الأرباح التى يحققها السماسرة والوكلاء بالعمولة:
تقضى المادة التاسعة عشر بأن " تسرى الضريبة على الأرباح التى تتحقـق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة ، وبصفة عامـة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة ".
يتضح من نص المادة السابقة ما يلى :-
١ .تصيب الضريبة الأرباح التى تتحقـق مـن ممارسـة عمليـات السمـسرة والوساطة والوكالة بالعمولة .
٢ .تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن العمليات المشار اليها سواء تعلقت بشراء أو بيع أو تأجير.
٣ .تصيب الضريبة الأرباح الناتجة عن العمليات المشار اليهـا سـواء كـان موضوعها عقارات أو سلع ملموسة أو خدمات غير ملموسة أو قيم منقولة ، لذلك فان الضريبة تصيب الفئات الآتية :
- السماسرة والوسطاء فى مجال شراء أو بيع أو تأجير العقارات.
- السماسرة والوسطاء فى مجال بضاعة الأمانة.
- سماسرة بيع وشراء الأوراق المالية.
- وكلاء السفر والنقل والتأمين
تنص المادة (19) فى البند الخامس على الآتى :
تسرى الضريبة على " الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صـناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنويـة ، وكـذلك الأربـاح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائيـة ، عـدا الجـرارات الزراعيـة وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة " .
نستخلص من المادة السابقة ما يلى :
١ .تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة مـن تـأجير المحـال التجاريـة أو الصناعية سواء تم تأجير المحل بالكامل أو اقتصر التـأجير علـى بعـض عناصره المادية أو المعنوية . ويقصد بالعناصر الماديـة تلـك العناصـر الملموسة والتى تصنف محاسبياً كأصول ملموسـة مثـل الآلات والأثـاث والمعدات ، أم العناصر المعنوية فهى العناصر غير الملموسة والتـى يـتم تصنيفها محاسبياً كأصول معنوية أو غير ملموسة مثل بـراءات الاختـراع والعلامات التجارية.
٢ .تصيب الضريبة الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائيـة حتى ولو لم تكن عنصراً مـن العناصـر الماديـة للمحـال التجاريـة أو الصناعية.
وقد نصت المادة (٢٦ ) من اللائحة التنفيذية بأن تـشمل الآلات الميكانيكيـة والكهربائية ، المنصوص عليها فى البند (٥ ) من المادة (١٩ ) من القانون ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها .
٣ .الجرارات الزراعيـة وماكينـات الـرى وملحقاتهـا والآلات والمعـدات المستخدمة فى الزراعة لا تخضع للضريبة فهى معفاة بنص البند رقـم (٥ ) من المادة سالفة الذكر.
*أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة:
الحرفى هو ذلك الشخص الذى يزاول العمل مستقلاً لحساب نفسه ، وغالبـاً ما يكون عمله يدوياً مع الاستعانة بقليل من العدد والأدوات البسيطة مثـل النجـار ، الحلاق ، السباك ، الميكانيكى ، الكهربائى ، وما شابه ذلك.
أما المنشآت الصغيرة ووفقاً لنص المادة (١٨ (من القانون تخضع أرباحها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفق الأسس والقواعد وإجراءات التحصيل التى يحددها قرار وزير المالية وبما لايتعارض مع قانون تنمية المنشآت الـصغيرة الصادر بالقانون رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٤ وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسـلوب معاملتها الضريبية.
*أرباح أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة:
ينص البند الثالث من المادة (١٩ (من القانون بان تسرى الـضريبة علـى " الأرباح التى تتحقق من اى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحـدة فـى تطبيق أحكام هذا البند " وقد نصت المادة (٢٥ (من اللائحة التنفيذية للقانون بأن تعد صـفقة واحـدة كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مـشتراة للاسـتعمال الشخصى و بشرط : - أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى . - وأن يتم البيع خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء.
*الأرباح التى يحققها السماسرة والوكلاء بالعمولة:
تقضى المادة التاسعة عشر بأن " تسرى الضريبة على الأرباح التى تتحقـق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة ، وبصفة عامـة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة ".
يتضح من نص المادة السابقة ما يلى :-
١ .تصيب الضريبة الأرباح التى تتحقـق مـن ممارسـة عمليـات السمـسرة والوساطة والوكالة بالعمولة .
٢ .تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن العمليات المشار اليها سواء تعلقت بشراء أو بيع أو تأجير.
٣ .تصيب الضريبة الأرباح الناتجة عن العمليات المشار اليهـا سـواء كـان موضوعها عقارات أو سلع ملموسة أو خدمات غير ملموسة أو قيم منقولة ، لذلك فان الضريبة تصيب الفئات الآتية :
- السماسرة والوسطاء فى مجال شراء أو بيع أو تأجير العقارات.
- السماسرة والوسطاء فى مجال بضاعة الأمانة.
- سماسرة بيع وشراء الأوراق المالية.
- وكلاء السفر والنقل والتأمين
*أرباح تأجير المحلات والآلات:
تنص المادة (19) فى البند الخامس على الآتى :
تسرى الضريبة على " الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صـناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنويـة ، وكـذلك الأربـاح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائيـة ، عـدا الجـرارات الزراعيـة وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة " .
نستخلص من المادة السابقة ما يلى :
١ .تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة مـن تـأجير المحـال التجاريـة أو الصناعية سواء تم تأجير المحل بالكامل أو اقتصر التـأجير علـى بعـض عناصره المادية أو المعنوية . ويقصد بالعناصر الماديـة تلـك العناصـر الملموسة والتى تصنف محاسبياً كأصول ملموسـة مثـل الآلات والأثـاث والمعدات ، أم العناصر المعنوية فهى العناصر غير الملموسة والتـى يـتم تصنيفها محاسبياً كأصول معنوية أو غير ملموسة مثل بـراءات الاختـراع والعلامات التجارية.
٢ .تصيب الضريبة الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائيـة حتى ولو لم تكن عنصراً مـن العناصـر الماديـة للمحـال التجاريـة أو الصناعية.
وقد نصت المادة (٢٦ ) من اللائحة التنفيذية بأن تـشمل الآلات الميكانيكيـة والكهربائية ، المنصوص عليها فى البند (٥ ) من المادة (١٩ ) من القانون ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها .
٣ .الجرارات الزراعيـة وماكينـات الـرى وملحقاتهـا والآلات والمعـدات المستخدمة فى الزراعة لا تخضع للضريبة فهى معفاة بنص البند رقـم (٥ ) من المادة سالفة الذكر.
مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق