فى ضوء المواد من ( ١٩ )وحتى (٢١) من القانون رقم ٩١ لـسنة ٢٠٠٥ يمكن استعراض بنود أرباح النشاط التجارى والصناعى الخاضعة للـضريبة علـى النحو التالى :
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول:
باستقراء محتوى هذا البند من المادة (١٩) يمكن القول بانها تتناول الـربح الخاضع للضريبة والمتولدة من ثلاثة أنشطة كما يلى :
أولاً: النشـاط التجارى:
القانون التجارى عرف الأعمال التجارية بانها كل شراء بقصد البيع أو كـل عمل يتم على سبيل التداول أو المضاربة هذا من جهة ، ومن جهة اخرى لـم تـرد العمال التجارية فى القانون التجارى على سبيل الحصر ، ويطلق على الأعمال التى نص عليها القانون اسم أعمال تجارية بطبيعتها مثل الشراء لأجل البيع أو التأجير أو توريد السلع والخدمات وعمليات البنوك والصيرفة ... الخ ، وذلك للتفرقـة بينهـا وبين الأعمال التجارية بالتبعية ، أى الأعمال التى تغتبر فى الأصل مدنيـة ويـسبغ عليها القانون الصفة التجارية إذا باشرها تاجر وكانت متعلقة بشئون تجارته.
ثانياً: النشاط الصناعى:
يمكن القول بان المنشآت الصناعية هى التى تعمل فى اى مـن المجـالات الآتية :
- الصناعات التحويلية .... وهى الصناعات التى من خلالها يتم تحويل المواد الخام الى منتجات مثل صناعات الأثـاث والـصناعات الغذائيـة والغـزل والنسيج ...الخ.
- الصناعات التجميعية .... وهى الصناعات التى عن طريقها يـتم التوصـل الى المنتج التام من خلال تجميع وتركيب مكوناته كما هو الحال فى صناعة تجميع السيارات ...الخ.
- الصناعات الاستخراجية .... وهى الصناعات التى من خلالها يتم اسـتغلال الموارد الطبيعية كالثروة المعدنية والمحاجر ...الخ.
ثالثاً: منشآت المناجم والمحاجر والبترول:
تعتبر منشآت المناجم والمحاجر والبترول من قبيـل المنـشآت الـصناعية الاستخراجية ، ومع ذلك فقد أضاف المشرع الضريبى فى البند الأول مـن المـادة (١٩) ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول " والنص عليها بشكل صريح تأكيـداً لخضوعها للضريبة ومنعاً لأى لبس.
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول:
باستقراء محتوى هذا البند من المادة (١٩) يمكن القول بانها تتناول الـربح الخاضع للضريبة والمتولدة من ثلاثة أنشطة كما يلى :
أولاً: النشـاط التجارى:
القانون التجارى عرف الأعمال التجارية بانها كل شراء بقصد البيع أو كـل عمل يتم على سبيل التداول أو المضاربة هذا من جهة ، ومن جهة اخرى لـم تـرد العمال التجارية فى القانون التجارى على سبيل الحصر ، ويطلق على الأعمال التى نص عليها القانون اسم أعمال تجارية بطبيعتها مثل الشراء لأجل البيع أو التأجير أو توريد السلع والخدمات وعمليات البنوك والصيرفة ... الخ ، وذلك للتفرقـة بينهـا وبين الأعمال التجارية بالتبعية ، أى الأعمال التى تغتبر فى الأصل مدنيـة ويـسبغ عليها القانون الصفة التجارية إذا باشرها تاجر وكانت متعلقة بشئون تجارته.
ثانياً: النشاط الصناعى:
يمكن القول بان المنشآت الصناعية هى التى تعمل فى اى مـن المجـالات الآتية :
- الصناعات التحويلية .... وهى الصناعات التى من خلالها يتم تحويل المواد الخام الى منتجات مثل صناعات الأثـاث والـصناعات الغذائيـة والغـزل والنسيج ...الخ.
- الصناعات التجميعية .... وهى الصناعات التى عن طريقها يـتم التوصـل الى المنتج التام من خلال تجميع وتركيب مكوناته كما هو الحال فى صناعة تجميع السيارات ...الخ.
- الصناعات الاستخراجية .... وهى الصناعات التى من خلالها يتم اسـتغلال الموارد الطبيعية كالثروة المعدنية والمحاجر ...الخ.
ثالثاً: منشآت المناجم والمحاجر والبترول:
تعتبر منشآت المناجم والمحاجر والبترول من قبيـل المنـشآت الـصناعية الاستخراجية ، ومع ذلك فقد أضاف المشرع الضريبى فى البند الأول مـن المـادة (١٩) ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول " والنص عليها بشكل صريح تأكيـداً لخضوعها للضريبة ومنعاً لأى لبس.
مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق