-->
احدث المواضيع
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة

6 فبراير 2018

الإيرادات الخاضعة للضريبة - الجزء الثالث

نستكمل فى هذا الجزء الإيرادات الخاضعة للضريبة بصورها المختلفه وهى كالاتى :-

*أرباح نشاط النقل :

ينص البند السادس من المادة (١٩) على أن تخضع للضريبة أرباح نـشاط النقل بانواعه المختلفة ، ومعنى ذلك أنه طالما قام الشخص الطبيعى بممارسة نـشاط النقل فى مصر سوف تخضع أرباحه من هذا النشاط للضريبة ، وسواء كان النقـل براً أو بحراً أو جواً ، وسواء كان النقل للركاب أو الأمتعة أو ماشابه ذلك ، فالنص مطلق ليشمل النقل بأنواعه المختلفة.

 * أرباح شراء أو تشييد العقارات بقصد بيعها :

 تنص المادة (١٩) من القانون فى فقرتها السابعة على أن تسرى الـضريبة على " الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحـسابهم بقـصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك " .
اخضع المشرع الضريبى هذه لأرباح للضريبة فى ظل الاعتبارات الآتية : -
 أن يتعلق الأمر ببيع عقارات وتحقيق أرباح من ذلك .
- أن تكون العقارات المباعة قد آلت الى المتصرف فيها بشرائها أو بتـشييدها وليس بوسائل أخرى من وسائل الأيلولة كالهبة أو الارث ... الخ.
 - أن يكون التشييد أو الشراء قد تم بنية البيع .
 - اعتياد أو احتراف المتصرف تشييد أو شراء العقارات وبيعها .

* ارباح تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها :

 فرض المشرع الضريبى فى البند (٨ ) من المادة (١٩ ) على الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها .
 ويعنى ذلك أن عمليات تقسيم الأراضى تخضع أرباحها للضريبة سواء كانت أراضـى بنـاء أو أراضـى زراعية . وقد أخضع المشرع الضريبى هذه الأرباح للضريبة فى ظل الاعتبارات التالية :
 ١ .أن يتم تقسيم الأراضى قبل التصرف فيها ، وبـذلك فـإن التـصرف فـى الأراضى بحالتها دون تقسيمها لا يخضعها لحكم البند الثـامن مـن المـادة .(١٩)
 ٢ .أن يتم التصرف فى الأراضى حتى يتحقق الإيراد وتتولـد الأربـاح التـى تصيبها الضريبة.
 ٣ .أن تكون الأرض مملوكة للممول سواء بالشراء أو بالميراث أو بأى طريقة أخرى .

 * أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية :

 ينص البند التاسع من المادة (١٩) على أن " أرباح منـشآت استـصلاح أو استزراع الأراضى ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليـا وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيها جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية " .
 يتضح من نص البند السابق أن المشرع الضريبى قد اخضع نـوعين مـن الإيرادات للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وهما :
 ١ .الأرباح التى تحققها منشآت استصلاح الأراضى واستزراعها .
 ٢ .الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو المفرخات الألية وكذلك الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الـدواب وحظائر تربية المواشى ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

*ولا تسرى الضريبة على الدواب والمواشى إلا فيما يجاوز عشرين رأساً.

واتساب

مواضيع ذات صلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2017-2023 ل المبرمج
تصميم : Mafdy Yousef